هديل القلوب


فتاوي مهمه لجميع التاجرات الرجاء الاطلاع عليها Www.hh50.com-Photos-Images-Topics-Pixel-0712

وَقَفَت
كَل الْعُيُوْن


و الْحَكِي صَابَه سُكُوْن

أَقْبَلَت و الْكِل يَسَأَل عَنْهَا

يَا تُرَى مَنْهِي تَكُوْن ؟


ورده يَا هَلَا .,.~

ورده و مَرْحَبَا .,.~

ورده و غِلا .,.~

و تِسْع طَعْش كَرْتُون حَلَّا ,., ~


يَا مَرْحَبَا بِك يُشَرِّفْنَا أَنْظِمَامِك مَعَنَا

و الْتَّسْجِيْل في >>>>> تزيين {{ هديل القلوب }}تزيين


هديه ورده



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

هديل القلوب


فتاوي مهمه لجميع التاجرات الرجاء الاطلاع عليها Www.hh50.com-Photos-Images-Topics-Pixel-0712

وَقَفَت
كَل الْعُيُوْن


و الْحَكِي صَابَه سُكُوْن

أَقْبَلَت و الْكِل يَسَأَل عَنْهَا

يَا تُرَى مَنْهِي تَكُوْن ؟


ورده يَا هَلَا .,.~

ورده و مَرْحَبَا .,.~

ورده و غِلا .,.~

و تِسْع طَعْش كَرْتُون حَلَّا ,., ~


يَا مَرْحَبَا بِك يُشَرِّفْنَا أَنْظِمَامِك مَعَنَا

و الْتَّسْجِيْل في >>>>> تزيين {{ هديل القلوب }}تزيين


هديه ورده

هديل القلوب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرحبا بك في منتديات هديل القلوب معناأطلق لقلبك هديله على صفحاتنا المعطره باجمل الصفحات من ثقافه و شعر و برامج و العاب و غيره الكثر


    فتاوي مهمه لجميع التاجرات الرجاء الاطلاع عليها

    أسيرة الفنون
    أسيرة الفنون
    ~||{ هديل ذهبي }||~
    ~||{ هديل ذهبي }||~


    . : فتاوي مهمه لجميع التاجرات الرجاء الاطلاع عليها 17760

    عدد المساهمات : 1631
    نقاط : 2661
    السٌّمعَة : 67
    تاريخ التسجيل : 17/08/2010
    العمر : 38
    الموقع : السعــــــــــــ بلد العزـــــــــــــــوديه

    توقيت غرينتش +1س فتاوي مهمه لجميع التاجرات الرجاء الاطلاع عليها

    مُساهمة من طرف أسيرة الفنون الثلاثاء نوفمبر 02, 2010 5:20 am

    فتاوي مهمه لجميع التاجرات الرجاء الاطلاع عليها 17430




    أخواتي الفاضلات

    إن عالم التجارة والبيع والشراء فيه الكثير من الأحكام الشرعية التي قد نجهلها، وعلى التاجر أن يتعلم هذه الأحكام فالتاجر مطالب بعبادة الله في تجارته.


    وقد كان عمر ينهى من لا يعرف أحكام البيع والشراء عن التجارة، لأنه ربما تعامل مع غيره معاملة تجارية محرمة وهو لا يدري (وحسن المقصد لا يبرر سوء الفعل) ولذا يجب على التاجر أن يتعلم أحكام التجارة والاستثمار في الإسلام حتى لا يكون مأكله ومشربه وملبسه حرام فيكون ذلك سبباً في عدم إجابة دعوته.

    عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: " أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب،ومطعمة حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذّي بالحرام فأنى يستجاب لذلك ؟ ".

    ولأن في تعلمه لهذه الأحكام صيانة لماله لأن الله لا يشرع تشريعاً إلا وفيه المصلحة للعبد ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة له.


    وفي هذا الموضوع حاولنا أن نجمع لكم ما استطعنا جمعه من أحكام وفتاوي تخص البيع والشراء والمنتجات المخالفة شرعا حرصا منا على الكسب الحلال.

    وكل ما يتم توضيحه من خلال الفتاوي والمنتجات المخالفة شرعا فإنه يمنع بيعها والتجارة فيها بالمنتدى.

    وسيكون هذا الموضوع بمثابة مرجع لفتاوي واحكام البيع وسنحدثه كلما وجدنا نقاط او فتاوي هامه بخصوص البيع والتجارة.


    لذا نأمل منكم الاطلاع على هذا المرجع بين فترة وأخرى.


    ونسأل الله العلي العظيم أن تكون جميع أعمالنا خالصة لوجه الله تعالى.



    مع خالص تحياتنا
    مشرفات ومساعدات المال والأعمال



    فتاوي مهمه لجميع التاجرات الرجاء الاطلاع عليها 17429
    أسيرة الفنون
    أسيرة الفنون
    ~||{ هديل ذهبي }||~
    ~||{ هديل ذهبي }||~


    . : فتاوي مهمه لجميع التاجرات الرجاء الاطلاع عليها 17760

    عدد المساهمات : 1631
    نقاط : 2661
    السٌّمعَة : 67
    تاريخ التسجيل : 17/08/2010
    العمر : 38
    الموقع : السعــــــــــــ بلد العزـــــــــــــــوديه

    توقيت غرينتش +1س رد: فتاوي مهمه لجميع التاجرات الرجاء الاطلاع عليها

    مُساهمة من طرف أسيرة الفنون الثلاثاء نوفمبر 02, 2010 5:24 am

    ما لا يسع التاجر جهله في البيع والشراء


    1- النية الصالحة:
    النية الصالحة من الأمور المطلوبة عموماً على كل الناس لاسيما التجار منهم، وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم – " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، والمقصود بصلاح النية للتاجر أن يقصد بتجارته وجه الله تعالى فلا يبتغي من ورائها افتخاراً على الناس ولا تطاولاً ولا إفساداً في الأرض ولا علواً، قال تعالى عن قارون: ﴿ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ، وعليه أن ينوي بتجارته هذه إعفاف نفسه عن المال الحرام، وعن ذل السؤال، وأن يقصد الاستعانة به على طاعة الله عز وجل


    2- الخلق الحسن:
    والمقصود بحسن الخلق أن يتحلى التاجر بالصدق والأمانة، قال - صلى الله عليه وآله وسلم – "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء " ، وعليه بالقناعة والابتعاد عن الطمع ،وعليه أن يفي بالوعود وأن يؤدي الحقوق، وعليه أن يحسن القضاء والطلب وأن يكون سمحاً في بيعه وشرائه فلا يغش ولا يخدع ولا يحتال لا في بيعه ولا في شرائه، فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال:" رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى"


    3- عدم الإضرار بالآخرين:

    وهذا ما دلت عليه النصوص من تحريم البيع على البيع، والاحتكار، والنجش، والغرر وبيع الحاضر للبادي وبيع العربون.. فإن هذا مما يوقع الضرر بالآخرين وإن كان في ذلك مصلحة له ولكنه سيضر بالآخرين، ولا يجوز للمرء أن يجلب النفع لنفسه ثم هو بذلك يضر غيره، وقد تقرر أنه لا ضرر ولا ضرار وأن الضرر يُزال، وكما أن الشريعة قد راعت مصلحة التاجر فإنها أيضاً راعت مصلحة التاجر الآخر وكذا مصلحة المشتري.



    4- التبايع في الطيبات والمباحات:
    فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ولا يليق بالمسلم أن يتعامل مع غيره بالخبائث قال تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ ﴾ فلا يجوز بيع ما حرم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما فيه مخالفة للشرع الاسلامي وفتوى بتحريمه.




    5- تجنب أكل أموال الناس بالباطل:

    قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾
    وحرمت الحيلة والخديعة أيضاً قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم– " إذا بايعت فقل لا خلابة " وعليه لا يجوز له أن يدلس على المشتري في السلعة أو المواصفات، كما لا يجوز له أن يغير في ملصقات السلع أو تواريخ الانتهاء ليغش بذلك المشتري، ومثله التغيير في الأوزان والمكاييل،


    * الغش في البيع:
    وحرم أيضاً الغش قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم– " من غش فليس مني "


    * النجش في البيع:

    وحرم أيضاً النجش في البيع " نهى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم – عن النجش"، وهو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيه، وهو ما يفعله بعض السماسرة حيث يوهم المشتري أنه مشتر آخر وأنه قد وجد نفس هذه السلعة بثمن أغلى ليوهمه أن سعرها عند هذا التاجر رخيص فيبادر إلى شرائها من دون التثبت في سعرها الحقيقي.


    * بيع المسلم على بيع أخيه المسلم:
    وحرم أيضاً بيع المسلم على بيع أخيه المسلم قال - صلى الله عليه وآله وسلم – " لا يبع بعضكم على بيع أخيه"، فلا يجوز للتاجر أن يبيع السلعة مرتين بحجة أن الثاني أعطاه سعراً أكثر من الأول.


    * بيع ما لا يملك:

    والمراد به تملك البائع للسلعة وتملك المشتري للثمن، فلا يصح للبائع أن يبيع ما لا يملكه ولا يصح للمشتري أن يشتري بمال لا يملكه، وعليه فلا يصح للتاجر أن يبيع الحبوب التي ينوي استيرادها ولم يستوردها بعد، وكذا لا يصح بيع السيارات التي لا تزال في طور التصنيع، وهذا داخل في النهي عن بيع ما ليس عندك؛ عن حكيم بن حزام – رضي الله عنه – قال: سألت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم ابتاعه له من السوق ؟ قال:"لا تبع ما ليس عندك"، إلا أنه يصح لك أن تبيع ما لا تملك إن أَذِن لك المالك أو كان قد وكّلك في هذا البيع.






    أسيرة الفنون
    أسيرة الفنون
    ~||{ هديل ذهبي }||~
    ~||{ هديل ذهبي }||~


    . : فتاوي مهمه لجميع التاجرات الرجاء الاطلاع عليها 17760

    عدد المساهمات : 1631
    نقاط : 2661
    السٌّمعَة : 67
    تاريخ التسجيل : 17/08/2010
    العمر : 38
    الموقع : السعــــــــــــ بلد العزـــــــــــــــوديه

    توقيت غرينتش +1س رد: فتاوي مهمه لجميع التاجرات الرجاء الاطلاع عليها

    مُساهمة من طرف أسيرة الفنون الثلاثاء نوفمبر 02, 2010 5:29 am


    وهنا ايضا فتوى:
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتون الإمارات
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بالنسبة للعضوات اللواتي لا يمتكلن البضاعة فيرجى ان ينبهن لهذه النقطة
    فقمت بسؤال الشيخ سلمان بن فهد العوده وكان هذا جوابه

    السؤال:

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    شيخنا الفاضل
    لدي سؤال مهم قد يهم شريحة كبيرة من الاشخاص في عالم الانترنت
    كما تعلم ان بدأت المنتديات التجارية بدات بالانتشار ... فيوجد بها قسم خاص للبيع والشراء

    سؤالي كالتالي

    السؤال الأول: هل هذه التجارة تجوز؟

    السؤال الثاني: بعض العضوات لا يمتلكن البضاعة وانما يقمن بالاعلان عنها ووضع صورة للمنتج وذلك بجمع الطلبات واخذ المبالغ ومن ثم تقوم العضوة بشرائها وارسالها لهن فهل هذا يجوز؟

    السؤال الثالث: بعض العضوات يقدمن خدمة بان لديها بطاقة ائتمان وتستطيع الشراء من اي موقع وتاخذ عمولة بسيطة حيال شرائها البضاعة المعينة لاي عضوة تقوم بالطلب فهل هذا يجوز؟

    السؤال الرابع: ما هي الشروط التي يجب اتباعها في عملية البيع والشراء من خلال الإنترنت وماهي النقاط التي يجب ان يتفادها الشخص حتى لا يقع في المحضورات؟

    السؤال الخامس: هل يجب ان تكون البضاعة لدى العضوة لكي تتكمن من بيعها ام هل يجوز ان تقوم ببيعها وهي في السوق؟

    شكراً لكم

    الجواب:

    الأخت الكريمة / وفقها الله
    لا يجوز بيع السلع التي لم يملكها الشخص؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: " لا تبع ما ليس عندك ". وبطاقات الائتمان توجد فيها فتاوى بموقع الإسلام اليوم على هذه الروابط.

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المكتب العلمي بمؤسسة الإسلام اليوم/القصيم

    5/12/1427ه

    ****

    وهذا جواب الشيخ محمد الدويش

    لست من المختصين بالفتوى، لكن هناك قواعد مهمة:
    * ما يصح في البيع من خلال التعامل المباشر يصح عبر الإنترنت، ويراعى في ذلك مايشترط فيه التقابض كالنقود والمطعومات المدخرة (البر، التمر، الرز...)
    * لايجوز للإنسان أن يبيع مالايملك، لكن يجوز تلقي الطلبات ثم الشراء، بشرط ألا يتم البيع إلا بعد ملكه للسلعة
    وهنا فتوى أخرى بهذا الخصوص:
    هل هذا من بيع ما لا يملك؟
    أجاب عليه : د. سامي بن إبراهيم السويلم
    باحث في الاقتصاد الإسلامي

    السؤال:ما الحكم عندما يشتري رجل مني بضاعة بثمن معين، وقد لا يكون بعض البضاعة موجوداً عندي، وأنا أقوم بأخذ الثمن منه كاملاً، ثم أطلب منه العودة إلينا بعد ذلك لأخذ بضاعته، فهل يدخل في هذا بيع ما لا نملك؟ نرجو الرد علينا كتابياً حتى نقوم بنشره. والله أسأل لكم التوفيق والسداد.

    الجواب:الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
    فقد روى الترمذي (1232) والنسائي (4611) وأبو داود (3503) وابن ماجة (2187) من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك."
    وللعلماء أقوال في معنى الحديث، أظهرها، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن قوله عليه السلام: "ما ليس عندك"
    أي ما لا تتيقن القدرة على تسليمه أو لا يغلب ذلك على ظنك. فإذا باع الرجل سلعة موصوفة على أساس أنه سيشتريها من السوق، فقد لا تكون متوفرة، أو قد تكون بسعر أعلى من السعر الذي باع به، فيتضرر إما البائع أو المشتري . [(زاد المعاد 5/807-812)].

    وبناء على ذلك فإذا كانت السلعة ليست عند التاجر، أي ليست في متناوله، وليست تحت تصرفه لا حقيقة ولا حكماً، فلا يجوز له بيعها.
    والبديل في هذه الحالة أن يطلب التاجر مهلة ليتأكد من توافر السلعة ومن ثمنها، فإن رغب العميل بعد ذلك في الشراء فله ذلك.

    أما إذا كانت السلعة في متناول التاجر ، ولو من متجر آخر، وكان متيقناً من الثمن، فالسلعة في هذه الحالة تعتبر عند التاجر حكماً، فلا يدخل بيعها في النهي النبوي، والله أعلم



    * أن يكون المبيع مما يجوز بيعه:

    ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مما جوّز الشرع بيعه، فأما ما حرمه الشرع فبيعه باطل، وبناء على ذلك فلا تترتب على هذا البيع آثاره الشرعية المترتبة على البيع الصحيح من تملك البائع للثمن وتملك المشتري للسلعة، وقد تقدم بيان البيوع المحرمة.


    * القدرة على التسليم:

    فلا يصح بيع المعدوم لأنه غير مقدور على تسليمه، وعليه فلا يجوز بيع السيارة قبل أن تصنع، ولا بيع المعلبات قبل أن تنتج، ولا بيع الملابس قبل أن تغزل، ولا شك أن بيع المعدوم داخل في بيع الغرر المنهي عنه.
    ويدخل في هذا الباب ما ليس للبائع قدرة على تسليمه حتى وإن كان في ملكه، كبيع الصياد السمك وهو لا يزال في البحر أو الطير وهو لا يزال في الهواء، وكبيع الأرض أو السيارة المغتصبة والتي كان قد اغتصبها منه من يعجز عن مواجهته أو استخراج حقه منه، ومثل ذلك لو باع عروضاً صادرته الدولة وعجز عن استخراجه منها؛ فمثل هذه البيوع غير جائزة؛ لأن معنى عدم القدرة على التسليم أن المشتري لن يتملك المبيع ملكاً حقيقياً، وعليه فلا يستطيع أن يتصرف فيه؛ فوجود هذا الملك وعدمه سواء.
    ويدخل في هذا الباب أيضاً بيع ما لم يتم ملك البائع له كبيع السيارة أو الملابس أو السكر أو الأدوية.. قبل أن يتسلمها ويحوزها إلى مخزنه، أو أن يبيعها وهي لا تزال في السفينة على البحر.


    المصدر
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


    هنا المزيد من الفتاوي

    التسويق الهرمي
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    البيع بالتصريف


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    أسيرة الفنون
    أسيرة الفنون
    ~||{ هديل ذهبي }||~
    ~||{ هديل ذهبي }||~


    . : فتاوي مهمه لجميع التاجرات الرجاء الاطلاع عليها 17760

    عدد المساهمات : 1631
    نقاط : 2661
    السٌّمعَة : 67
    تاريخ التسجيل : 17/08/2010
    العمر : 38
    الموقع : السعــــــــــــ بلد العزـــــــــــــــوديه

    توقيت غرينتش +1س رد: فتاوي مهمه لجميع التاجرات الرجاء الاطلاع عليها

    مُساهمة من طرف أسيرة الفنون الثلاثاء نوفمبر 02, 2010 5:33 am


    ضوابط البيع والشراء عبر الإنترنت
    المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

    السؤال :

    عملية البيع والشراء تتم عبر الهاتف أو الإيميل فبالتالي لا يمكننا مشاهدة القطعة المراد شراؤها إلا بعد دفع الثمن وهي غير قابلة للترجيع في حال أنها كانت غير مناسبة أو لأي سبب آخر).
    فأرجو منكم إفادتنا في ذلك مع جزيل الشكر والاحترام

    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فإذا تم البيع عن طريق الهاتف أو الإنترنت صح إذا كان المبيع موصوفا وصفا يزيل الجهالة، لكن إذا وجد المشتري عيبا يخالف الوصف الذي تعاقد عليه جاز له الرد بالعيب .
    والله أعلم


    *********
    التجارة الإلكترونية
    أجاب عليه: د. سامي بن إبراهيم السويلم
    باحث في الاقتصاد الإسلامي


    السؤال:
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    أود أن أسأل عن حكم البيع بالإنترنت أو ما يسمى بالتجارة الإلكترونية وأود لو تزودوني مشكورين بأسماء كتب أو مواقع إلكترونية عن هذا الموضوع.
    وجزاكم الله خيرا .


    الجواب:

    الحمد لله وحده، - والصلاة والسلام – على من لا نبي بعده، وبعد:
    البيع عن طريق الإنترنت كالبيع عن طريق وسائل الاتصال المعاصرة الأخرى: كالهاتف والفاكس، والتلكس، ونحوها، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 52 بصحة التعاقد إذا التقى الإيجاب والقبول، وللسائل الرجوع إلى مجلة المجمع، العدد السادس ج1، لمزيد من الدراسات حول الموضوع، والأصل المقرر أن البيع ينعقد بما دل عليه، وليس هناك صيغة محددة للبيع، كما أن الأصل في المعاملات الحل، ولا يحرم منها شيء إلا بدليل. والله أعلم

    ************


    شرط براءة السلعة من كل عيب


    أجاب عليه : د. خالد بن علي المشيقح

    السؤال:
    ما حكم البراءة من كل عيب في السلعة عند البيع؟ مثل أبيعك هذه السيارة بشرط البراءة من كل عيب فيها.

    الجواب:

    البراءة من العيوب المجهولة موضع خلاف بين أهل العلم – رحمهم الله تعالى- وأصوب الأقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله – أنه إذا كان البائع يعلم بالعيب فإن ذمته لا تبرأ ، وإن كان لا يعلم فإن ذمته تبرأ ، والدليل على ذلك:
    أولاً: أن هذا هو الوارد عن الصحابة – رضي الله تعالى عنهم-.

    الثاني: أن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال: "من غش فليس منا"

    رواه مسلم (102). من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-، وهذا فيه غش وتدليس؛ لكونه كتم هذا العيب. والله أعلم.

    **********


    الحلف لترويج السلعة
    المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


    السؤال

    ما حكم من يحلف بشدة من أجل أن يبيع أكبر قدر ممكن من بضاعته وأحيانا يحلف كذبا، وما حكم من يعمل عنده؟

    الفتوى
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فلا ينبغي للمسلم الإكثار من الحلف؛ لقول الله تعالى: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ [البقرة:224].
    هذا إذا كان الحالف صادقاً، إما إذا كان كاذباً من أجل ترويج سعلته فقد ارتكب إثما عظيماً يترتب عليه محق البركة من صفقته تلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.

    وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا.
    وقال صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.

    فعلى من يعمل مع الشخص المذكور أن يواظب على نصحه مبينا له خطورة الإقدام على هذا الأمر وكونه وبالاً على صاحبه، وينبهه على ضرورة الابتعاد عن الحلف مطلقا خصوصا إذا كان على أمر كذب، ويوضح له الثواب الذي أعده الله تعالى للتاجر الصدوق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وصحيح الترغيب والترهيب.

    ولا يجب على من يعمل مع الشخص المذكور ترك ذلك العمل بل إن فعل فهو من باب الورع والاحتياط في الدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. متفق عليه، ولكن عليه أن لا يعينه على غشه وكذبه.

    والله أعلم.

    ************


    وجوب الصدق والنصح في المعاملات

    الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه . أما بعد : فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين الصدق والنصح في جميع المعاملات ، وحرم عليهم الكذب والغش والخيانة ، وما ذاك إلا لما في الصدق والنصح وأداء الأمانة من صلاح أمر المجتمع والتعاون السليم بين أفراده والسلامة من ظلم بعضهم لبعض وعدوان بعضهم على بعض ، ولما في الغش والخيانة والكذب من فساد أمر المجتمع وظلم بعضه لبعض وأخذ الأموال بغير حقها وإيجاد الشحناء والتباغض بين الجميع ، ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله ؟ قال ((لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) خرجه مسلم في صحيحه .

    وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : (بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم) وفي الصحيحين أيضا عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما))

    وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((من غشنا فليس منا)) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ((ما هذا يا صاحب الطعام)) ؟ قال أصابته السماء يا رسول الله قال ((أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني)) فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على وجوب النصح والبيان والصدق في المعاملات وعلى تحريم الكذب والغش والخيانة في ذلك كما تدل على أن الصدق والنصح من أسباب البركة في المعاملة ، وأن الكذب والغش من أسباب محقها ، ومن النصح والأمانة بيان العيوب الخفية للمشتري والمستأجر وبيان حقيقة الثمن والسوم عند الإخبار عنهما . ومن الغش والخيانة الزيادة في السوم أو الثمن ليبذل المشتري أو المستأجر مثل ذلك أو قريبا منه .

    وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأعطي بها كذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف))

    فالواجب على جميع المسلمين تقوى الله في المعاملة والحذر من أسباب غضب الله وأليم عقابه الذي توعد به أصحاب الغش والخيانة والكذب ، كما يجب على الجميع التواصي بالصدق والنصح وتقوى الله في جميع الأمور .

    لأن في ذلك سعادة الدنيا والآخرة وصفاء القلوب وصلاح المجتمع ، وفي ذلك أيضا حصول البركة في المعاملة والسلامة من أكل الحرام ومن ظلم المسلم لأخيه .

    وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه)) وقال عليه الصلاة والسلام : ((مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)) وأسأل الله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين ، ويجمع قلوبهم على التقوى ، ويصلح قادتهم ، ويمنحهم جميعا الصدق ، والنصح في جميع الأمور والتعاون على البر والتقوى ، إنه جواد كريم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

    فضيلة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله


    ************

    تحديد الربح في التجارة
    أجاب عليه : أ.د. سليمان بن فهد العيسى
    أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

    السؤال:
    بسم الله الرحمن الرحيم.
    ما هو حكم زيادة سعر سلعة معينة؛ لأنها متوفرة فقط في ذلك المعرض؟ مع العلم أن سعرها عالمياً أقل مما هي معروضة به لدى هذا المعرض.
    وهل هناك نسبة للربح نص عليها الإسلام؟ وجزاكم الله خيراً.

    الجواب:
    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
    فالجواب أنه لا مانع من زيادة السعر في سلعة ما لم تكن طعاماً فيدخل في الاحتكار المنهي عنه، لكن ينبغي ألا يخرج في زيادته عن السعر المعتاد، فيدخل في الغبن الذي يكون للمشتري فيه الخيار بعد ثبوت البيع، وقد حدده بعض أهل العلم بالثلث؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري (1296)، ومسلم (1628): "الثلث؛ والثلث كثير" وهذا كما أسلفت على رأي بعض أهل العلم.

    هذا ولا يظهر لي -والعلم عند الله تعالى- نسبة محددة للربح لا يجوز تجاوزها؛ لأن الإنسان قد يشتري سلعة برخص ، فيبيعها بضعف ما اشتراها به، أو ينتظر فيها حلول وقتها المناسب لها فيبيعها بربح كثير، وقد روى البخاري (3641) وأبو داود في سننه (3384) "عن عروة –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه. وكان لو اشترى التراب لربح فيه".
    فهذا الحديث فيه: أن عروة ربح الضعف، حيث باع إحدى الشاتين بدينار، وكان قد اشترى به شاتين: فربح في نصف الدينار مثله، وقد أقره النبي –صلى الله عليه وسلم- على فعله ودعا له بالبركة، والله أعلم.

    ************



    يبيع السلعة بأسعار مختلفة للزبائن

    سؤال:
    أخ مسلم يعمل في متجر للأحذية وأصحاب المتجر يقومون بتغيير أسعار السلع باستمرار . علي سبيل المثال ، شخص يشتري سلعة بخمسين دولار ، ولشخص أخر يكون السعر تسعين دولاراً بالرغم من أن السعر الموضح علي السلعة ستون دولارا. هل يجوز تغيير الأسعار بهذه الطريقة؟ وهل هذا عدل في التجارة ؟.

    الجواب:

    الحمد لله
    على البائع أن يبيع السلعة بما تساويه في السوق ، فإن باعها بغير ما تساويه في السوق فله حالان : الأولى : أن يبيعها بأنقص من قيمتها بالسوق - كما لو أراد أن يحابي أحد أصدقائه ، مثلاً - فهذا جائز ، ولا بأس به ، ولا يُمنع منه البائع إلا إذا قصد الإضرار بغيره من التجار ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) . رواه ابن ماجه (2340) وصححه الألباني في "الإرواء" (896) .

    الثانية : أن يبيعها بأكثر مما تساويه في السوق

    فإن كانت الزيادة يسيرة كما لو باع ما يساوي عشرين باثنين وعشرين ، فهذا جائز لأنه مما جرت عادة الناس بالتسامح فيه .
    وأما إن كانت الزيادة كثيرة ، والمشتري لا يعرف الثمن ، كما لو باع ما يساوي ستين بتسعين – كما هو مذكور في السؤال – فإن هذا لا يجوز ، وهو من الغش والخداع ، ويكون للمشتري الخيار إذا تبين له الأمر ، فله رد السلعة . وهذا يسميه العلماء رحمهم الله خيار الغَبْن . انظر المغني (4/18) .
    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة للناس ، ولو كانت السلعة هي نفسها ، فيبيعها لواحد مثلاً بعشرة ، ولآخر بعشرين ، ولثالث بخمسة ، فهل مثل هذا يجوز أم لا ؟
    فأجاب :
    "إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السوق ، وأن هذه السلعة تزداد يوماً وتنقص يوماً فهذا لا بأس به أن يبيع بسعر السوق ، وليس في ذلك محذور ، وأما إذا كان الاختلاف فيما يبيع به إنما هو من أجل شطارة المشتري ، وكونه جيداً في المماكسة أو غير جيد فإذا رأى أنه غير جيد غلبه ، وإذا رأى أنه جيد نزّل له فإن هذا لا يجوز ، لأنه من الغش وخلاف النصيحة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث تميم الداري أنه قال : (الدين النصيحة) . قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : ( لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) رواه مسلم (55) .

    وكما أنه هو لا يرضى أن يفعل به أحد مثل ذلك ، فكيف يرضى لنفسه أن يفعله في إخوانه المسلمين ؟!
    فالواجب أن يكون بيع الإنسان بحسب ما تقتضيه الأسعار في المكان الذي هو فيه ، وأن لا يجعل لهذا سعراً وهذا سعراً بسبب غباوة المشتري .

    أما كونه يحابي بعض أصحابه وبعض أصدقائه بالتنزيل من الثمن فهذا لا بأس به ولا حرج عليه ، أو كونه يبيع السلعة بما تساوي بالأسواق ، ثم يأتي رجل ثانٍ يلح عليه بالمماكسة والتنزيل له فإن هذا لا يضره ، لأنه ما خرج عن السعر المعتاد" اهـ . فتاوى للتجار ورجال الأعمال ص42 .
    والله أعلم .


    ************

    أسيرة الفنون
    أسيرة الفنون
    ~||{ هديل ذهبي }||~
    ~||{ هديل ذهبي }||~


    . : فتاوي مهمه لجميع التاجرات الرجاء الاطلاع عليها 17760

    عدد المساهمات : 1631
    نقاط : 2661
    السٌّمعَة : 67
    تاريخ التسجيل : 17/08/2010
    العمر : 38
    الموقع : السعــــــــــــ بلد العزـــــــــــــــوديه

    توقيت غرينتش +1س رد: فتاوي مهمه لجميع التاجرات الرجاء الاطلاع عليها

    مُساهمة من طرف أسيرة الفنون الثلاثاء نوفمبر 02, 2010 5:35 am

    إبرة وحبوب التبييض




    ويقصد هنا الحبوب والابر الخاصة بالتبييض المغيرة درجات عن لون البشرة


    رأي الشرع في إبر التبييض أو حبوب التبييض:

    كما تعلمين اختي الكريمة بأن ابر او حبوب التبييض التي تغير لون البشرة للبياض مع الاستخدام المتكرر عن لون البشرة الذي خلقه الله لكل انسان، وحتى ان كان التغيير درجتين او ثلاثة فإنها تدخل ضمن باب تغيير لون البشرة ومنها لباب تغيير خلقة الله

    ويوجد فتاوي لمشائخ ثقة في هذه الامور

    فعندما يكون المنتج لتصفية البشرة ونضارتها فليس في الأمر أي حرمة
    أما عندما يكون لتغيير لون البشرة فإنه حرام شرعا لانه تغيير لخلقة الله

    وهنا تجدين فتوى للشيخ المنجد:

    سؤال
    ما حكم تبييض البشرة ، هل هو حرام أم حلال ؟

    :
    الجواب:
    الحمد لله
    عمليات تبيض البشرة نوعان : الأول طلب كمال وزيادة حُسْن فهذا لا يجوز لما فيه من تغيير خلق الله ، وهو نوع ملحق بالوشم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله .
    والثاني : إزالة عيب ، كأن يكون في اليد أو غيرها بقعة سوداء أو ما أشبه ذلك فيسعى لإزالتها بتبييض مكانها فلا بأس بذلك لأنه من باب إزالة العيوب . والله أعلم .

    الإسلام سؤال وجواب
    الشيخ محمد صالح المنجد ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


    لذا فإنه يمنع بيع حبوب وإبر تبييض البشرة.
    أسيرة الفنون
    أسيرة الفنون
    ~||{ هديل ذهبي }||~
    ~||{ هديل ذهبي }||~


    . : فتاوي مهمه لجميع التاجرات الرجاء الاطلاع عليها 17760

    عدد المساهمات : 1631
    نقاط : 2661
    السٌّمعَة : 67
    تاريخ التسجيل : 17/08/2010
    العمر : 38
    الموقع : السعــــــــــــ بلد العزـــــــــــــــوديه

    توقيت غرينتش +1س رد: فتاوي مهمه لجميع التاجرات الرجاء الاطلاع عليها

    مُساهمة من طرف أسيرة الفنون الثلاثاء نوفمبر 02, 2010 5:39 am

    بيع ملابس النكهات الزوجية


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    فضيلة الشيخ عبد الرحمن رعاك الله


    هناك بعض المحلات النسائية الخاصة لبيع الملابس الداخلية وبعض المنتديات على الانترنت
    تقوم ببيع بعض قطع الملابس النسائية الخاصة بنكهات مختلفة
    مثل الفراولة والتُّوفِي الشكلاته وهى صالحة للأكل
    وأيضا بعضهم يقوم ببيع كريمات تدهن بها الجسم كاملا
    وهى أيضا قابلة للأكل
    وأيضا
    كريمات
    فسفورية يدهن بها الجسم وتطفئ الأنوار وتشع نور على حسب موضع الكريم
    وأيضا أقلام سحرية تَكتب على الجسم ولا تبين في النور وعند الظلام ترى الكتابة
    وبعض بِدَل الرقص الخالعة ومعها ( سيدي CD ) تعليم الرقص
    وملابس داخلية بالاضاءة وطقم الإثارة .

    ويحتوي طقم الإثارة على :
    شمعة حمراء – ريشة للدغدغة - جل لدهن الجسم قابل للأكل – سائل مُنشط للشُّرب -
    كلوت نسائي بألوان مختلفة - علبة صغيرة بحجم نصف كف اليد بداخلها شوكولا على شكل قلب وبداخل الشوكولا ( ملابس داخلية ) نسائية ... وهو أنواع ..
    كلوت الصفقة !
    أو الريموت ، ومتوفر بثلاثة أنواع ...
    ووصل الأمر الآن إلى بيع أدوية وعقاقير تثير الشهوات ال******ية للنساء

    ويذكرون فيها :
    نقاط تضاف إلى العصير وبعد وقت تبدأ الإثارة ال******ية للنساء ..
    وأيضا الشوكلاته ال******ية المثيرة للشهوة
    يا شيخ هل يجوز استخدامها بين الأزواج ؟
    وهل يجوز المتاجرة فيها ؟
    بارك الله فيكم وفى علمكم


    الجواب :
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    وجزاك الله خيرا
    وبارك الله فيك .

    هذا الذي أوردته في السؤال قد يَكون غيضا مِن فَيْض !
    وهو – بلا شَكّ – مُستَوْرَد مِن بِلاد تَعْبُد الشَّهَوات !

    وهو يحتوي على عِدَّة مَحاذير :

    أوَّلُها : أنَّ هذا مِن أفْعَال الْمُتْرَفِين ، وقد ذَمّ الله الْمُتْرَفِين .
    وأعْنِي به أن تَكون هذه الأشياء هي هـمّ الإنسان ودأبه ودَيدنه !
    أو تَكون هي مصدَر تِجارته !

    ثانيها : أن الاهتمام بها ، وكثرة الْحَديث عنها مِن الـتَّنَعُّم ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : إياي وَالـتَّـنَـعُّم ، فإنَّ عِباد الله لَيسوا بِالْمُتَنَعِّمِين . رواه الإمام أحمد .

    وكَتَب عُمَر رضي الله عنه إلى عُتْبَة بْن فَرْقَد : يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ ! إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ ، فَأَشْبِعْ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ ، وَإِيَّاكُمْ وَالـتَّـنَـعُّمَ وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ وَلَبُوسَ الْحَرِيرَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ . رواه مسلم .
    ثالثها : أنَّ هذه الأشياء – وإن كان بعضها جائزا بين الأزواج – فلا يَجوز التَّحَدُّ بها على الملأ ، وأمام الجميع ، مِن صَغِير وكَبير ، وذكر وأنثى ، فمن فَعَلتْ ذلك فقد فَعَلْت فِعل الشياطين ! لأن هذه الأشياء مما تَكون بين الأزواج ، ولا يَجوز التَّحَدُّ بِما يَكون بين الزوجين من أمور العِشْرَة .

    وكنت كتبتُ مقالا بعنوان :
    ما الذي أغضبك أبا بحـر ؟ !
    وهو هنا :
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    ولا تَجوز المتاجَرَة بهذه الأشياء على ملأ مِن الناس ؛ ولا يَجَوز التَّلاعُب بِنِعَم الله فَتُوضَع على العورات ، أو يُعْبَث بها كَهَذا العَبَث
    فإنَّ هذا ليس مِن شُكْر الـنِّعَم ، بل هو مِن كُفْرِها .

    أمَّا ما يَكون مِن نَكَهات فهو أخَفّ لأنه يُصْنَع في كثير من الأحيان مِن مواد وأصْبَاغ اصطِناعِيَّة ، وليس مِن مِوادّ طبيعية .

    والله تعالى أعلم


    الشيخ عبدالرحمن السحيم

    ===========

    لذا فإنه على العضوات عند بيع هذه المنتجات ذات النكهات الصناعية أن يلتزمن باختيار العناوين البعيده عما يخدش الحياء وعدم التفصيل الزائد على العام وان ارادت العضوة اي تفصيل فيرسل على الخاص
    أسيرة الفنون
    أسيرة الفنون
    ~||{ هديل ذهبي }||~
    ~||{ هديل ذهبي }||~


    . : فتاوي مهمه لجميع التاجرات الرجاء الاطلاع عليها 17760

    عدد المساهمات : 1631
    نقاط : 2661
    السٌّمعَة : 67
    تاريخ التسجيل : 17/08/2010
    العمر : 38
    الموقع : السعــــــــــــ بلد العزـــــــــــــــوديه

    توقيت غرينتش +1س رد: فتاوي مهمه لجميع التاجرات الرجاء الاطلاع عليها

    مُساهمة من طرف أسيرة الفنون الثلاثاء نوفمبر 02, 2010 5:44 am

    حكم لبس جلود السباع والفراء في الشريعة

    السلام عليكم
    أخيتي , ان الدين الاسلامي لم يامرنا بشئ الا فيه مصلحة وما نهانا عن شئ الا فيه مضره.

    قد نعلم جزء من حكمة التحريم وقد نجهلها , ولكن نعمل بما امرنا به الله سبحانه وتعالى{وماآتاكم

    الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا } [الحشر: 7].

    أخيتي هذه نص الفتوى سألة المولى جلا وعلا ان ينفعنا بها حول لبس جلود السباع كالفرو وغيره

    فعلينا أن ننتبه للحلال والحرام في بيعنا أو شراءنا لمثل هذه الأمور وهذا هو نص الفتوى:

    لبس جلود السباع والجلوس عليها

    سؤال:
    ذكر البخاري أنه يجب أن لا نرتدي ملابس تشبه جلد النمر ولم أكن أعرف ذلك فعندي ملابس من ذلك النوع
    وإنني أنوي أن لا أشتري منها مرة ثانية فهل يمكن أن أستخدم هذه الملابس في المنزل؟ أم يحرم ارتداؤها حتى في المنزل ؟.

    الجواب:

    الحمد لله

    لعل السائل يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري (5175) عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر .

    والمياثر نوع من الفرش كانوا يجعلونه على سَرْج الفرس ، وكانوا يصنعونه من الحرير .
    وقد فسره بعض العلماء بجلود السباع .
    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ويُمْكِن تَوْجِيهه , بمَا إِذَا كَانَتْ الْمِيثَرَة وِطَاء صُنِعَتْ مِنْ جِلْد ثُمَّ حُشِيَتْ اهـ فتح الباري (10/293) .

    وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس جلود السباع أو الجلوس عليها .

    فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها .

    رواه أبو داود ( 4131 ) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3479) .

    وروى الترمذي (1771) والنسائي (4253) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش .

    صححه الألباني في صحيح الترمذي (1450) .

    وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار . يعني : جلود النمار .

    رواه أبو داود ( 4239 ) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3566) .

    وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر ).

    رواه أبو داود ( 4130 ) . وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3478) .

    قال المباركفوري في تحفة الأحوذي :

    والأحاديث تدل على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها اهـ

    والحكمة من النهي عن الانتفاع بها :

    ما فيها من الكبر والخيلاء . ولأن فيها تشبهاً بالجبابرة ، ولأنها زي أهل الترف والإسراف .

    انظر تحفة الأحوذي ، حاشية السندي على ابن ماجه .

    ويضاف إلى ذلك علة أخرى وهي نجاستها إذا إن الدباغ لا يطهر إلا جلد الحيوان الذي يؤكل ،
    أما ما لا يحل أكله فلا يطهر جلده بالدباغ .
    وهو مذهب الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وإسحق بن راهويه ورواية عن الإمام أحمد . انظر شرح صحيح مسلم للنووي (4/54) . الفروع لابن مفلح (1/102) .

    وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أحد قوليه . مجموع الفتاوى (21/95) . واختاره الشيخ ابن عثمين رحمه الله . الشرح الممتع (1/74) .

    وإذا حرم استعمال هذه الجلود فلا فرق بين منع لبسها داخل المنزل وخارجه .
    وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جلد نمر – كما سبق - .

    قال في عون المعبود :

    وَالْحَدِيث فِيهِ : يُكْرَه اِتِّخَاذ جُلُود النُّمُور وَاسْتِصْحَابهَا فِي السَّفَر وَإِدْخَالهَا الْبُيُوت لأَنَّ مُفَارَقَة الْمَلائِكَة لِلرُّفْقَةِ الَّتِي فِيهَا جِلْد نَمِر
    تَدُلّ عَلَى أَنَّهَا لا تُجَامِع جَمَاعَة أَوْ مَنْزِلا وُجِدَ فِيهِ ذَلِكَ وَلا يَكُون إِلا لِعَدَمِ جِوَار اِسْتِعْمَالهَا كَمَا وَرَدَ أَنَّ الْمَلائِكَة لا تَدْخُل بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِير ,
    وَجُعِلَ ذَلِكَ مِنْ أَدِلَّة تَحْرِيم التَّصَاوِير وَجَعْلهَا فِي الْبُيُوت اهـ

    وهذا فيما إذا كان اللباس المذكور في السؤال مصنوعاً من الجلود الطبيعية الحقيقية للسباع .
    أما الجلود الصناعية التي تشابه ألوانها ألوان جلود السباع فالأولى للمسلم التنزه عنها
    حتى لا يتهم ممن لا يعلم حقيقتها أنها من جلود السباع المحرم لبسها .

    والله أعلم .


    المصدر
    الإسلام سؤال وجواب

    بإشراف الشيخ/ محمد المنجد




    الفتوى رقم ( 5350 )

    س: برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم بعد الاطلاع إفتائي عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟


    ج: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال، وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الصور من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها محرم، فلا يجوز بيعه ولا اقتناؤه، وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة، وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
    عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    أسيرة الفنون
    أسيرة الفنون
    ~||{ هديل ذهبي }||~
    ~||{ هديل ذهبي }||~


    . : فتاوي مهمه لجميع التاجرات الرجاء الاطلاع عليها 17760

    عدد المساهمات : 1631
    نقاط : 2661
    السٌّمعَة : 67
    تاريخ التسجيل : 17/08/2010
    العمر : 38
    الموقع : السعــــــــــــ بلد العزـــــــــــــــوديه

    توقيت غرينتش +1س رد: فتاوي مهمه لجميع التاجرات الرجاء الاطلاع عليها

    مُساهمة من طرف أسيرة الفنون الثلاثاء نوفمبر 02, 2010 5:50 am

    فتاوي عن لبس الشماغ للنساء




    السؤال//

    شيخي الفاضل انتشر بين عالم الفتيات موضـة الشماغ بأشكال مختلفة مثل :



    ومثل //
    فتاوي مهمه لجميع التاجرات الرجاء الاطلاع عليها 1shemagh


    مناكيـر الشماغ
    وفي شنط يد مصنوعه من قماش الشماغ
    فما حكمها بوركتم..

    ****
    الجوااااب //
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    وجزاك الله خيرا
    أما ما عُرِض في هذه الصور فهو تشبه واضح ، ولا يجوز استعمالها بالنسبة للنساء .
    والواضح أن بعض النساء تَمادتْ فيه حتى صار في كل شيء حتى في طلاء الأظافر !
    وهذا في حقيقته استرجال !
    وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرَّجُلة من النساء . والحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح .
    والله تعالى أعلم

    الشيخ/ عبدالرحمن السحيم - حفظه الله



    فتوى اخرى تجيز لبس الشماغ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيكم شيخنا وزادكم من فضله

    الان شيخنا الفاضل موضه الشال الشماغ يوجد نوعان
    النوع الاول
    يكون مطابق لشماغ الرجالى فى الون والزخرفه ويستعمل شال او تنوره او يلف على شكل اسوره
    على اليد اوحزام او يلف على يد شنطه اليد
    النوع الثانى
    يختلف فى الحجم والزخرفه هل استعمله يكون فيه تشبه
    افيدونى جزاك الفردوس الأعلى

    هذه صوره النوع الثانى





    الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

    إذا لم يُلبس على هيئة لِبس الرِّجال ، فلا يكون فيه تشبّـه .

    والله تعالى أعلم .

    المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
    عضو مركز الدعوة والإرشاد




    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    مع انتشار موضة الاشمغة الملونة للنساء ومع كثيرة المواضيع التي تسأل عن الحكم


    والاختلاف الحاصل بين العضوات منهن من رأى انه تشبه ومنهن من رأى انه غير ذلك..


    وكما هو موقع عالم حواء الحريص على كل ماهو مع الشريعه الاسلامية .. فقد ارسلنا فتوى للشخ د. خالد المصلح



    لمعرفة الحكم
    واليكن نص السؤال والاجابة .






    السؤال :


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة



    اود السؤال بارك الله فيكم عن حكم لبس الاشمغة النسائية الدارجة الان في الاسواق



    علما ان طريقة لباسه تختلف عن الرجال حيث يلبس بهذه الطريقة



    شكلها والوانها




    فتاوي مهمه لجميع التاجرات الرجاء الاطلاع عليها 939698434753813599




    طريقة لبسها










    في انتظار الرد من فضيلتكم



    الجواب:

    بسم الله الرحمن الرحيم

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد



    فإجابة عن سؤالك نقول:

    لا حرج فيها.

    أخوكم/ د.خالد المصلح

    8/11/1429هـ


    أسيرة الفنون
    أسيرة الفنون
    ~||{ هديل ذهبي }||~
    ~||{ هديل ذهبي }||~


    . : فتاوي مهمه لجميع التاجرات الرجاء الاطلاع عليها 17760

    عدد المساهمات : 1631
    نقاط : 2661
    السٌّمعَة : 67
    تاريخ التسجيل : 17/08/2010
    العمر : 38
    الموقع : السعــــــــــــ بلد العزـــــــــــــــوديه

    توقيت غرينتش +1س رد: فتاوي مهمه لجميع التاجرات الرجاء الاطلاع عليها

    مُساهمة من طرف أسيرة الفنون الثلاثاء نوفمبر 02, 2010 5:51 am

    فتاوي بيع الذهب والفضة والعملات النقدية من خلال الانترنت


    ادخلي الرابط:
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


    من المعلوم أن من شروط بيع وشراء الذهب بالنقود في الإسلام أن يحصل التقابض عند العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل سواء بسواء يد بيد ... ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) رواه مسلم ( 1578 ) .
    وأنا أظن أن شراء الذهب عبر الإنترنت لا يحصل يداً بيد لأنك ترسل لهم القيمة ثم يرسلون لك الذهب بعد مدة ، فإذا كان الأمر كذلك فالبيع بهذه الطريقة محرم ، ويحرم عليك أن تجلب الزبائن لهذه الشركة ، لقول الله تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )
    لكن لو حصل الاستلام والتسليم فوراً في مجلس العقد يجوز لك القيام بالدلالة وجلب زبائن لهذه الشركة وأخذ أجرة على هذه الدلالة .
    ونسأل الله أن يجعل رزقنا حلالاً وصلى الله على نبينا محمد وأله وصحبه وسلم .


    الإسلام سؤال وجواب
    إلا الذهب والفضة، فلا يجوز لك شراؤهما عبر الإنترنت، لأنهما لا يسلمان للمشتري إلا بعد مدة، ومن المعروف أن الذهب والفضة لا يجوز شراؤهما بالعملات المتعامل بها اليوم إلا يداً بيد.
    وبالتالي، فهذا التعامل الذي يتضمن تأخير قبض الذهب عن مجلس التعاقد لا يجوز.
    والله أعلم.

    اسلام ويب
    أن تكون هذه السلع مما يباح بيعها بالنسيئة، ويخرج بذلك بيع الذهب والفضة والعملات النقدية.
    فإن هذه الأشياء لا يجوز بيعها إلا مع الحلول والتقابض،

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 5:23 am