من طرف أسيرة الفنون الثلاثاء نوفمبر 02, 2010 5:44 am
حكم لبس جلود السباع والفراء في الشريعة
السلام عليكم
أخيتي , ان الدين الاسلامي لم يامرنا بشئ الا فيه مصلحة وما نهانا عن شئ الا فيه مضره.
قد نعلم جزء من حكمة التحريم وقد نجهلها , ولكن نعمل بما امرنا به الله سبحانه وتعالى{وماآتاكم
الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا } [الحشر: 7].
أخيتي هذه نص الفتوى سألة المولى جلا وعلا ان ينفعنا بها حول لبس جلود السباع كالفرو وغيره
فعلينا أن ننتبه للحلال والحرام في بيعنا أو شراءنا لمثل هذه الأمور وهذا هو نص الفتوى:
لبس جلود السباع والجلوس عليها
سؤال:
ذكر البخاري أنه يجب أن لا نرتدي ملابس تشبه جلد النمر ولم أكن أعرف ذلك فعندي ملابس من ذلك النوع
وإنني أنوي أن لا أشتري منها مرة ثانية فهل يمكن أن أستخدم هذه الملابس في المنزل؟ أم يحرم ارتداؤها حتى في المنزل ؟.
الجواب:
الحمد لله
لعل السائل يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري (5175) عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر .
والمياثر نوع من الفرش كانوا يجعلونه على سَرْج الفرس ، وكانوا يصنعونه من الحرير .
وقد فسره بعض العلماء بجلود السباع .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ويُمْكِن تَوْجِيهه , بمَا إِذَا كَانَتْ الْمِيثَرَة وِطَاء صُنِعَتْ مِنْ جِلْد ثُمَّ حُشِيَتْ اهـ فتح الباري (10/293) .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس جلود السباع أو الجلوس عليها .
فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها .
رواه أبو داود ( 4131 ) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3479) .
وروى الترمذي (1771) والنسائي (4253) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش .
صححه الألباني في صحيح الترمذي (1450) .
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار . يعني : جلود النمار .
رواه أبو داود ( 4239 ) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3566) .
وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر ).
رواه أبو داود ( 4130 ) . وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3478) .
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي :
والأحاديث تدل على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها اهـ
والحكمة من النهي عن الانتفاع بها :
ما فيها من الكبر والخيلاء . ولأن فيها تشبهاً بالجبابرة ، ولأنها زي أهل الترف والإسراف .
انظر تحفة الأحوذي ، حاشية السندي على ابن ماجه .
ويضاف إلى ذلك علة أخرى وهي نجاستها إذا إن الدباغ لا يطهر إلا جلد الحيوان الذي يؤكل ،
أما ما لا يحل أكله فلا يطهر جلده بالدباغ .
وهو مذهب الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وإسحق بن راهويه ورواية عن الإمام أحمد . انظر شرح صحيح مسلم للنووي (4/54) . الفروع لابن مفلح (1/102) .
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أحد قوليه . مجموع الفتاوى (21/95) . واختاره الشيخ ابن عثمين رحمه الله . الشرح الممتع (1/74) .
وإذا حرم استعمال هذه الجلود فلا فرق بين منع لبسها داخل المنزل وخارجه .
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جلد نمر – كما سبق - .
قال في عون المعبود :
وَالْحَدِيث فِيهِ : يُكْرَه اِتِّخَاذ جُلُود النُّمُور وَاسْتِصْحَابهَا فِي السَّفَر وَإِدْخَالهَا الْبُيُوت لأَنَّ مُفَارَقَة الْمَلائِكَة لِلرُّفْقَةِ الَّتِي فِيهَا جِلْد نَمِر
تَدُلّ عَلَى أَنَّهَا لا تُجَامِع جَمَاعَة أَوْ مَنْزِلا وُجِدَ فِيهِ ذَلِكَ وَلا يَكُون إِلا لِعَدَمِ جِوَار اِسْتِعْمَالهَا كَمَا وَرَدَ أَنَّ الْمَلائِكَة لا تَدْخُل بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِير ,
وَجُعِلَ ذَلِكَ مِنْ أَدِلَّة تَحْرِيم التَّصَاوِير وَجَعْلهَا فِي الْبُيُوت اهـ
وهذا فيما إذا كان اللباس المذكور في السؤال مصنوعاً من الجلود الطبيعية الحقيقية للسباع .
أما الجلود الصناعية التي تشابه ألوانها ألوان جلود السباع فالأولى للمسلم التنزه عنها
حتى لا يتهم ممن لا يعلم حقيقتها أنها من جلود السباع المحرم لبسها .
والله أعلم .
المصدر
الإسلام سؤال وجواب
بإشراف الشيخ/ محمد المنجد
الفتوى رقم ( 5350 )
س: برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم بعد الاطلاع إفتائي عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟
ج: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال، وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الصور من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها محرم، فلا يجوز بيعه ولا اقتناؤه، وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة، وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز